مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٣٩
المازري في مسائل الأشربة والله أعلم. ص: (أو خلل) ش: أي ولو بإلقاء شئ فيه كالخل والملح والماء ونحوه ويطهر الخل وما ألقي فيه خلافا للشافعية. قاله في الجواهر والذخيرة وغيرهما. ونقل البرزلي أنه لو وقع في قلة خمر ثوب ثم تخللت والثوب فيها طهر الثوب والخل.
فرع: قال البرزلي في أواخر الأشربة: إذا بقي في إناء خمر يسير فصب عليه عصير أو خل فقال أصبغ: فسد الجميع. قال الباجي: أما في العصير فصحيح لان العصير لا يصير الخمر عصيرا فهو عصير حلت فيه نجاسة، وأما الخل فلا لان الخل يصير الخمر خلا فيطهر الجميع ولا يستعمل ذلك الخل، إلا بعد مدة يقدر فيها أن الخمر تخللت انتهى.
قلت: فإن ترك العصير حتى صار خلا طهر الجميع.
فرع: واختلف في حكم تخليلها فحكى في البيان في ذلك ثلاثة أقوال، وقال في كتاب الأطعمة من الاكمال المشهور عندنا أنه مكروه، فإن فعل أكل وعليه اقتصر في الجواهر والله أعلم. فرع النجس ص: (والنجس ما استثني) ش: لما فرغ من بيان الطاهر شرع يبين النجس فقال:
والنجس ما استثنى أي بأداة الاستثناء كقوله: إلا محرم الاكل وما بعده أو بأداة الشرط ليدخل فيه مفهوم قوله: إن جزت فالمستثنيات ثمانية وهي قوله: إلا محرم الاكل، وقوله: إن جزت وقوله: إلا المسكر، وقوله: إلا المذر والخارج بعد الموت، وقوله: إلا الميت وقوله:
إلا المتغذي بنجس. وقوله: إلا المتغير عن الطعام، وقوله: والنجس بفتح الجيم لان المراد به عين النجاسة. ص: (وميت غير ما ذكر) ش: أي ومن النجس ميت غير الذي تقدم ذكره، والذي تقدم هو ميت ما لا دم له وميت البحر، والمراد هنا ما مات حتف أنفه أو حصلت فيه ذكاة غير شرعية كالذي يذكيه المجوسي وعابد الوثن والكتابي لصنمه أو المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليه متعمدا. قال صاحب الجمع عن ابن هارون: فإن حكم هذه الميتة في هذا كله، وكذلك ذبيحة المحرم والمرتد والمجنون والسكران. قاله ابن فرحون وغيره وهو ظاهر، وكذلك ما صاده الكافر من الحيوان البري. ص: (ولو قملة) ش: قال ابن عرفة وغيره: واختلف في الحيوان الذي يكون دمه منقولا كالبرغوث والقمل والبعوض على قولين: فقيل: ميتته طاهرة، وقيل:
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست