مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٣٢
غسل البيض حسن، فإن لم يفعل فقد أساء ولا يفسد ذلك الطعام انتهى. وكأنه والله أعلم لاحتمال كون الطير جلالة وأصابه شئ من بولها أو استقذارا له والله أعلم. ص: (والخارج بعد الموت) ش: ينبغي أن يعود إلى جميع ما تقدم من الفضلات فقد قال ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب والدمع والعرق واللعاب والمخاط من الحي طاهر يعني أنها من الميتة نجسة، ومن المذكى طاهرة، ومن الآدمي الميت على الخلاف في طهارته، ونحوه قول ابن عرفة والدمع والعرق والمخاط والبصاق كمحله. وقال البساطي: عندي أن كلام المصنف خاص بالبيض قال: وحمله بعض الشارحين على أنه عام في العرق واللعاب والمخاط والدمع والبيض وهو يزيل الاشكال انتهى.
قلت: وقد علمت أنه لا إشكال في ذلك ولعل قوله: يزيل الاشكال من الإزالة إلا أن سياق كلامه يقتضي ذلك والله أعلم.
تنبيه: أطلق في البيض الخارج بعد الموت سواء كان رطبا أو يابسا وهو كذلك، أما الرطب فباتفاق، وأما اليابس فهو قول مالك خلافا لابن نافع، وحكى القولين ابن رشد في الضحايا من البيان وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم، واقتصر ابن فرحون على قول ابن نافع وكذلك ابن راشد في اللباب فأوهم كلامهما أنه المذهب وليس كذلك. ص: (ولبن آدمي إلا الميت) ش: قال في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ولا يحل اللبن في ضروع الميتة. قال ابن ناجي: ما ذكره متفق عليه لأنه ينجس بالوعاء إلا أن يكون لبن ميتة آدمي ففيه خلاف لقولها في كتاب الرضاع بالتنجيس. وقيل: إنه طاهر انتهى. وتقدم في كلام ابن عبد السلام في ما يخرج من ميتة الآدمي من لعاب ومخاط ودمع وأن حكمه ينبني على الخلاف في طهارته، وسيأتي الكلام فيما يبان من الأعضاء عند قول المصنف: وما أبين من حي وميت. ص:
(ولبن غيره تابع) ش: فهو طاهر من المباح ونجس من المحرم ومكروه من المكروه، وكراهته لا تخرجه عن كونه طاهرا كما نبه على ذلك ابن عبد السلام في الكلام على معنى المباح والمكروه. ص: (وبول وعذرة من مباح) ش: كذا قال ابن الحاجب وغيره: قال ابن فرحون:
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست