مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٦٠
كتاب الحج باب في (أحكام الحج) فرض الحج، وسنت العمرة مرة، وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات: خلاف، وصحتهما بالإسلام فيحرم ولي عن رضيع، وجرد قرب الحرم، ومطبق لا مغمى، والمميز بإذنه، وإلا فله تحليله، ولا قضاء بخلاف العبد، وأمره مقدوره وإلا ناب عنه، إن قبلها: كطواف، لا: كتلبية، وركوع، وأحضرهم المواقف وزيادة نفقة عليه، إن خيف ضيعة، وإلا فوليه:
كجزاء صيد، وفدية بلا ضرورة، وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه بلا نية نفل، ووجب باستطاعة بإمكان الوصول: بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال، إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر، ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به، وقدر على المشي: كأعمى بقائه، وإلا اعتبر المعجوز عنه منهما، وإن بثمن ولد زنا، أو ما يباع على المفلس، أو بافتقاره، أو ترك ولده، للصدقة، إن لم يخش هلاكا، لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقا، واعتبر ما يرد به، إن خشي ضياعا، والبحر كالبر، إلا أن يغلب عطبه، أو يضيع ركن صلاة لكميد، والمرأة كالرجل، إلا في بعيد مشي، وركوب بحر، إلا أن تختص بمكان، وزيادة محرم أو زوج لها. كرفقة أمنت بفرض، وفي الاكتفاء بنساء أو رجال، أو بالمجموع: تردد وصح بالحرام وعصى وفضل على غزو، إلا لخوف، وركوب، ومقتب، وتطوع وليه عنه بغيره: كصدقة، ودعاء،
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 ... » »»
الفهرست