مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٨١
حين أخذها، وبيعه، وشرب لبن، وإطعام كافر، وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد، والتغالي فيها، وفعلها عن ميت كعتيرة، وإبدالها بدون، وإن لاختلاط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن، وصح إنابة بلفظ إن أسلم، ولو لم يصل، أو نوى عن نفسه، أو بعادة: كقريب، وإلا فتردد، لا إن غلط، فلا تجزي عن واحد منهما، ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام، أو تعيبت حالة الذبح، أو قبله، أو ذبح معيبا جهلا والإجارة، والبدل، إلا لمتصدق عليه، وفسخت، وتصدق بالعوض في الفوت، إن لم يتول غير بلا إذن، وصرف فيما لا يلزمه: كأرش عيب لا يمنع الاجزاء، وإنما تجب بالنذر والذبح، فلا تجزئ إن تعيبت قبله، وصنع بها ما شاء: كحبسها حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم، وللوارث القسم، ولو ذبحت، لا بيع بعده في دين، وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها، إن سبق بالفجر، والتصدق بزنة شعره، وجاز كسر عظامها، وكره عملها وليمة، ولطخه بدمها، وختانه يومها.
كتاب الايمان اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته:
كبالله، وهالله، وأيم الله، وحق الله،، والعزيز، وعظمته، وجلاله، وإرادته، وكفالته، وكلامه، والقرآن،
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست