مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٨٩
ولا يلزم فهي: مالي في الكعبة، أو بابها أو كل ما أكتسبه، أو هدي لغير مكة، أو مال غير، إن لم يرد إن ملكه، أو علي نحر فلان ولو قريبا، إن لم يلفظ بالهدي، أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم، والاحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة: كنذر الحفاء أو حمل فلان إن نوى التعب، وإلا ركب وحج به بلا هدي، ولغى: علي المسير، والذهاب، والركوب لمكة، ومطلق المشي ومشي لمسجد، وإن لاعتكاف، إلا القريب جدا:
فقولان تحتملهما ومشي للمدينة، أو إيليا: إن لم ينو صلاة بمسجديهما، أو يسمهما، فيركب.
وهل إن كان ببعضها، أو إلا لكونه بأفضل؟ خلاف، والمدينة أفضل ثم مكة.
كتاب الجهاد وأحكام المسابقة الجهاد في أهم جهة كل سنة، وإن خاف محاربا: كزيارة الكعبة: فرض كفاية، ولو مع وال جائر: على كل حر ذكر مكلف قادر: كالقيام بعلوم الشرع والفتوى، ودفع الضرر عن المسلمين، والقضاء، والشهادة، والإمامة والامر بالمعروف، والحرف المهمة ورد السلام، وتجهيز الميت، وفك الأسير. وتعين بفج ء العدو وإن على امرأة، وعلى من بقربهم إن عجزوا، وبتعيين الإمام، وسقط: بمرض، وصبا، وجنون، وعمى، وعرج، وأنوثة، وعجز عن محتاج له، ورق، ودين حل:
كوالدين في فرض كفاية: ببحر، أو خطر، لا جد، والكافر كغيره في غيره، ودعوا للاسلام، ثم جزية بمحل يؤمن، وإلا قوتلوا وقتلوا، إلا المرأة، إلا في مقاتلتها، والصبي والمعتوه: كشيخ فان، وزمن، وأعمى، وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي وترك لهم الكفاية فقط، واستغفر قاتلهم: كمن لم تبلغه دعوة، وإن حيزوا فقيمتهم، والراهب والراهبة حران بقطع ماء وآلة وبنار، إن لم يمكن غيرها، ولم يكن فيهم
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست