مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٢
ولم يستتب حدا إلا أن يسلم الكافر وإن ظهر أنه لم يرد ذمه. لجهل، أو سكر، أو تهور، وفيمن قال: لا صلى الله على من صلى عليه. جوابا لصل، أو قال: الأنبياء يتهمون، جوابا لتتهمني، أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي (ص): قولان واستنيب في هزم، أو أعلن بتكذيبه، أو تنبأ، إلا أن يسر على الأظهر، وأدب اجتهادا في: أد واشك، للنبي أو لو سبني ملك لسببته، أو يا ابن ألف كلب، أو خنزير، أو عير بالفقر، فقال: تعيرني به والنبي قد رعى الغنم، أو قال لغضبان: كأنه وجه منكر، أو مالك، أو استشهد ببعض جائز عليه في الدنيا: حجة له، أو لغيره، أو شبه لنقص لحقه، لا على التأسي: كإن كذبت فقد كذبوا، أو لعن العرب أو بني هاشم، وقال أردت الظالمين، وشدد عليه في: كل صاحب فندق قرنان، ولو كان نبيا. وفي قبيح لاحد ذريته عليه الصلاة والسلام، مع العلم به: كأن انتسب له، أو احتمل قوله، أو شهد عليه عدل، أو لفيف فعاق عن القتل، أو سب من لم يجمع على نبوته، أو صحابيا، وسب الله كذلك، وفي استتابة المسلم: خلاف: كمن قال: لقيت في مرضي. ما لو قتلت أبا بكر وعمر. لم أستوجبه.
باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به الزنا وطئ مكلف مسلم فرج ادمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا وإن لواطا، أو إتيان أجنبية بدبر، أو إتيان ميتة غير زوج، أو صغيرة يمكن وطؤها، أو مستأجرة لوطئ، أو غيره، أو مملوكة تعتق، أو يعلم حريتها، أو محرمة بصهر مؤبد أو خامسة، أو مرهونة، أو ذات مغنم، أو حربية، أو مبتوتة وإن بعدة، وهل وإن أبت في مرة؟
تأويلان. أو مطلقة قبل البناء، أو معتقة بلا عقد كأن يطأها مملوكها أو مجنون، بخلاف الصبي، إلا أن يجهل العين أو الحكم، إن جهل مثله، إلا الواضح، لا مساحقة، وأدب اجتهادا. كبهيمة وهي
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست