مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦١
: اتبع بالخدمة وعتق من رأس المال، وإلا فمن الثلث، ولم يتبع، وإن كان غير ملئ وقف خراج سنة، ثم يعطى السيد مما وقف ما خدم نظيره، وبطل التدبير بقتل سيده عمدا، وباستغراق الدين له وللتركة، وبعضه بمجاوزة الثلث، وله حكم الرق، وإن مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ، وأنت حر بعد موتي وموت فلان: عتق من الثلث أيضا، ولا رجوع له، وإن قال بعد موت فلان بشهر: فمعتق لأجل من رأس المال.
باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب ندب مكاتبة أهل التبرع، وحط جزء آخرا، ولم يجبر العبد عليها. والمأخوذ منها الجبر بكاتبتك، ونحوه بكذا، وظاهرها اشتراط التنجيم وصحة خلافه، وجاز بغرر: كأبق، وجنين، وعبد فلان، لا لؤلؤ لم يوصف، أو كخمر، ورجع لكتابة مثله، وفسخ ما عليه في مؤخر أو كذهب عن ورق وعكسه ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة، ومكاتبة ق أمة وصغير، وإن بلا مال وكسب، وبيع كتابة، أو جزء لا نجم، فإن وفى: فالولاء للأول: وإلا رق للمشتري، وإقرار مريض بقبضها، إن ورث غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة، وإلا ففي ثلثه، ومكاتبة جماعة لمالك:
فتوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد، وهم، وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا: فيؤخذ من الملئ الجميع، ويرجع إن لم يعتق على الدافع، ولم يكن زوجا: ولا يسقط عنهم شئ بموت واحد، وللسيد عتق قوي منهم، إن رضي الجميع وقووا، فإن رد، ثم عجزوا: صح عتقه، والخيار فيها، ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما، أو بمالين، وبمتحد بعقدين، فيفسخ، ورضا أحدهما بتقديم الآخر، ورجع لعجز بحصته: كإن قاطعه بإذنه من عشرين على عشرة، فإن عجز:
خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه، وبين إسلام حصته رقا، ولا رجوع له على الآذن وإن قبض
(٢٦١)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الموت (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست