مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٥
ولو كذبه ربه، أو أخذ ليلا وادعى الارسال، وصدق إن أشبه، لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه، محترم، لا خمر، وطنبور، إلا أن يساوي بعد. كسره نصابا، ولا كلب مطلقا، وأضحية بعد ذبحها، بخلاف لحمها من فقير، تام الملك، لا شبهة له فيه، وإن من بيت المال، أو الغنيمة أو مال شركة، إن حجب عنه، وسرق فوق حقه نصابا لا الجد، ولو لام، ولا من جاحد، أو مماطل لحقه، مخرج من حرز، بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا، وإن لم يخرج هو، أو ابتلع درا، أو ادهن بما يحصل منه نصاب، أو أشار إلى شاة، بالعلف فخرجت، أو اللحد أو الخباء، أو ما فيه، أو حانوت، أو فنائهما، أو محمل، أو ظهر دابة وإن غيب عنهن، أو بجرين، أو ساحة دار لأجنبي، إن حجر عليه، كالسفينة، أو خان للأثقال، أو زوج فيما حجر عنه، أو موقف دابة لبيع أو غيره، أو قبر، أو بحر، أو لمن رمي به لكفن، أو سفينة بمرساة، أو كل شئ بحضرة صاحبه، أو من مطمر قرب، أو قطار ونحوه، أو أزال باب المسجد، أو سقفه، أو أخرج قناديله، أو حصره أو بسطه، إن تركت به، أو حمام، إن دخل للسرقة، أو نقب، أو تسور أو بحارس لم يأذن له في تقليب، وصدق مدعي الخطأ، أو حمل عبدا لم يميز، أو خدعه، أو أخرجه في ذي الاذن العام لمحله، لا إذن خاص كضيف مما حجر عليه، ولو خرج به من جميعه، ولا إن نقله ولم يخرجه، ولا فيما على صبي أو معه، ولا على داخل تناول منه الخارج ولا إن اختلس، أو كابر، أو هرب بعد أخذه في الحرز ولو ليأتي بمن يشهد عليه، أو أخذ دابة بباب مسجد أو سوق، أو ثوبا بعضه بالطريق أو ثمرا معلقة لا بغلق، فقولان. وإلا بعد حصده، فثالثها، إن كدس ولا إن نقب فقط، وإن التقيا وسط النقب، أو ربطه فجذبه الخارج قطعا وشرطه، التكليف، فيقطع الحر، والعبد، والمعاهد، وإن لمثلهم إلا الرقيق لسيده، وثبتت بإقرار، إن طاع، وإلا فلا، ولو أخرج السرقة، أو عين القتيل، وقبل رجوعه ولو بلا شبهة، وإن رد اليمين فحلف الطالب، أو شهد رجل وامرأتان، أو واحد، وحلف. أو أقر السيد، فالغرم بلا
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست