مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٧٩
ولولاهما لم يقع، بحسب فعليهما، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وعلى تحقيق بغيرها فله كالدار إلا أن يطرده لها فلربها وضمن مار أمكنت ذكاته، وترك كترك تخليصه مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها وفي قتل شاهدي حق: تردد، وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وفضل طعام أو شراب لمضطر، وعمد وخشب فيقع الجدار، وله الثمن إن وجد وأكل المذكي، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، وسبل دم، إن صحت إلا الموقوذة، وما معها المنفوذة المقاتل:
بقطع نخاع، ونثر دماغ، وحشوة، وفري ودج، وثقب مصران، وفي شق الودج: قولان، وفيها أكل ما دق عنقه، أو ما علم أنه لا يعيش إن لم ينخعها. وذكاة الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر، وإن خرج حيا ذكي، إلا أن يبادر فيفوت، وذكي المزلق إن حيي مثله، وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به، ولو لم يعجل كقطع جناح.
كتاب الأطعمة باب في المباح من الطعام المباح طعام طاهر، والبحري وإن ميتا، وطير ولو جلالة وذا مخلب، ونعم، ووحش لم يفترس: كيربوع، وخلد ووبر، وأرنب وقنفذ، وضربوب، وحية أمن سمها، وخشاش أرض، وعصير: وفقاع وسوبيا وعقيد أمن سكره، وللضرورة ما يسد، غير آدمي وخمر، إلا لغصة، وقدم الميت على خنزير، وصيد لمحرم، لا لحمه وطعام غير، إن لم يخف القطع وقاتل عليه. والمحرم النجس وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن والمكروه سبع وضبع وثعلب وذئب وهر وإن وحشيا وفيل وكلب ماء وخنزير، وشراب خليطين، ونبذ بكدباء،
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست