بقدر الملك، ولا شئ على العبد، والمشترى فاسدا على مشتريه، وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة، ومن قوته الأحسن، وغربلة القمح إلا الغلثي، ودفعها لزوال فقر، ورق يومه وللإمام العدل، وعدم زيادة، وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد ومن قوته الأدون إلا لشح وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا لمفرق تأويلان ولا تسقط بمضي زمنها وإنما تدفع لحر مسلم فقير.
كتاب الصيام باب في الصيام يثبت رمضان بكمال شعبان، أو برؤية عدلين ، ولو بصحو بمصر، فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا أو مستفيضة وعم، إن نقل بهما عنهما، لا بمنفرد إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره، وعلى عدل أو مرجو: رفع رؤيته، والمختار، وغيرهما، وإن أفطروا فالقضاء والكفارة، إلا بتأويل:
فتأويلان، لا بمنجم ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور، إلا بمبيح، وفي تلفيق شاهد أوله، لآخر آخره، ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد، ورؤيته نهارا للقابلة، وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهك، وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك، وصيم: عادة وتطوعا، وقضاء وكفارة، ولنذر صادف، لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق، لا لتزكية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان: كمضطر، فلقادم وطئ زوجة طهرت، وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور، وصوم بسفر، وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عرفة إن لم يحج، وعشر ذي الحجة وعاشوراء وتاسوعاء، والمحرم، ورجب، وشعبان،