مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٤٧
ثم أقرب العصبة، وأفضل ولي، ولو ولي امرأة وصلى النساء دفعة، وصحح ترتبهن، والقبر حبس:
لا يمشى عليه، ولا ينبش ما دام به، إلا أن يشح رب كفن غصبه، أو قبر بملكه أو نسي معه مال، وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته، وأقله ما منع رائحته وحرسه وبقر عن مال كثر، ولو بشاهد ويمين، لا عن جنين، وتؤولت أيضا على البقر إن رجي، وإن قدر على إخراجه من محله فعل، والنص عدم جواز أكله لمضطر، وصحح أكله أيضا، ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم، ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم، ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره، ولا يعذب ببكاء لم يوص به، ولا يترك مسلم لوليه الكافر، ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره، والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا.
كتاب الزكاة فصل في أحكام الزكاة تجب زكاة نصاب النعم:
بملك، وحول، كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش، وضمت الفائدة له، وإن قبل حوله بيوم. لا لأقل. زكاة الا بلالا بل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين: بنت لبون وست وأربعين: حقة وإحدى وستين: جذعة وست وسبعين: بنتا لبون، وإحدى وتسعين: حقتان، ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين: حقتان، أو ثلاث بنات لبون: الخيار للساعي، وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر: يتغير الواجب: في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست