مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٩
ابتدأ العتق، لا إن كان حر البعض، وقوم على الأول، وإلا فعلى حصصهما، إن أيسر، وإلا فعلى الموسر، وعجل في ثلث مريض أمن، ولم يقوم على ميت لم يوص، وقوم كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق ونقض له بيع منه، وتأجيل الثاني، أو تدبيره، ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما وإذا حكم بمنعه لعسره: مضى: كقبله، ثم أيسر، إن كان بين العسر وحضر العبد وأحكامه قبله: كالقن، ولا يلزم استسعاء العبد، ولا قبول مال الغير، ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك، ومن أعتق حصته لأجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده، إلا أن يبت الثاني، فنصيب الأول على حاله، وإن دبر حصته: تقاوياه ليرق كله أو يدبر، وإن ادعى المعتق عيبه: فله استحلافه، وإن أذن السيد، أو أجاز عتق عبده جزءا: قوم في مال السيد، وإن: احتيج لبيع المعتق: بيع، وإن أعتق أول ولد: لم يعتق الثاني، ومات وإن أعتق جنينا، أو دبره: فحر، وإن لأكثر الحمل، إلا لزوج مرسل عليها، فلأقله، وبيعت إن سبق العتق دين، ورق، ولا يستثنى ببيع، أو عتق، ولم يجز اشتراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله، ولا عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده، وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه، فإن قال اشترني لنفسك، فلا شئ عليه، إن استثنى ماله، وإلا غرمه، وبيع فيه، ولا رجوع له على العبد، والولاء له: كلتعتقني، وإن قال لنفسي: فحر وولاؤه لبائعه، إن استثنى ماله، وإلا رق، وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست