مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٦
قطع، وإن أقر العبد، فالعكس، ووجب رد المال إن لم يقطع مطلقا، أو قطع، إن أيسر إليه من الاخذ، وسقط الحد إن سقط العضو بسماوي لا بتوبة، وعدالة، وإن طال زمانهما وتداخلت، إن اتحد الموجب، كقذف، وشرب، أو تكررت.
باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال مسلم أو غيره: على وجه يتعذر معه الغوث، وإن انفرد بمدينة: كمسقي السيكران لذلك، ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه، والداخل في ليل أو نهار: في زقاق، أو دار، قاتل ليأخذ المال، فيقاتل بعد المناشدة، إن أمكن، ثم يصلب فيقتل، أو ينفي الحر: كالزنا والقتل أو تقطع يمينه ورجله اليسرى: ولاء، وبالقتل: يجب قتله، ولو بكافر أو بإعانة، ولو جاء تائبا، وليس للولي العفو، وندب لذي التدبير: القتل، والبطش القطع، ولغيرهما، ولمن وقعت منه فلتة: النفي، والضرب، والتعيين للإمام، لا لمن قطعت يده ونحوها، وغرم كل عن الجميع مطلقا، واتبع: كالسارق، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين، أو بشهادة رجلين من الرفقة، لا لأنفسهما ولو شهد اثنان أنه المشتهر بها: ثبتت، وإن لم يعايناها، وسقط حدها: بإتيان الإمام طائعا، أو ترك ما هو عليه.
باب حد شارب الخمر بشرب المسلم المكلف، ما يسكر جنسه، طوعا بلا عذر وضرورة، وظنه غيرا وإن قل، أو جهل وجوب الحد، أو الحرمة لقرب عهد، ولو حنفيا يشرب النبيذ، وصحح نفيه: ثمانون بعد صحوه وتشطر بالرق، وإن قل، إن أقر، أو شهدا بشرب، أو شم، وإن خولفا، وجاز لاكراه، وإساغة، لا دواء، ولو طلاء، والحدود بسوط وضرب: معتدلين، قاعدا، بلا ربط، وشديد بظهره، وكتفيه، وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب، وندب جعلها في قفة. باب التعزيز وعزر الإمام لمعصية
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست