مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٨
، إن علق هو والمشتري على البيع والشراء، وبالاشتراء الفاسد فئ: إن اشتريتك: كأن اشترى نفسه فاسدا، والشقص، والمدبر، وأم الولد وولد عبده من أمته، وإن بعد يمينه، والانشاء فيمن يملكه، أو لي أو رقيقي، أو عبيدي، أو مماليكي، لا عبيد عبيده: كأملكه أبدا ووجب بالنذر، ولم يقض إلا ببيت معين وهو في خصوصه وعمومه ومنع من وطئ وبيع في صيغة حنث، وعتق عضو، وتمليكه العبد وجوابه: كالطلاق، إلا لأجل، وإحداكما، فله الاختيار، وإن حملت فأنت حرة: فله وطؤها في كل طهر مرة، وإن جعل عتقه لاثنين: لم يستقل أحدهما، إن لم يكونا رسولين، وإن قال: إن دخلتما فدخلت واحدة: فلا شئ عليه فيهما، وعتق بنفس الملك: الأبوان، وإن علوا والولد إن سفل: كبنت، وأخ، وأخت مطلقا، وإن بهبة، أو صدقة أو وصية، إن علم المعطي، ولو لم يقبل، وولاؤه له، ولا يكمل في جزء لم يقبله كبير، أو قبله ولي صغير أو لم يقبله، لا بإرث، أو شراء وعليه دين فيباع، وبالحكم، إن عمد لشين برقيقه، أو رقيق رقيقه، أو لولد صغير: غير سفيه، وعبد، وذمي بمثله، وزوجة، ومريض في زائد الثلث، ومدين: كقلع ظفر، وقطع بعض أذن، أو جسد أو سن، أو سحلها أو خرم أنف، أو حلق شعر أمة رفيعة، أو لحية تاجر، أو وسم وجه بنار، لا غيره، وفي غيرها فيه: قولان. والقول للسيد في نفي العمد، لا في عتق بمال، وبالحكم جميعه، إن أعتق جزءا والباقي له: كأن بقي لغيره، إن, دفع القيمة يومه، وإن كان المعتق مسلما أو العبد، وإن أيسر بها، أو ببعضها فمقابلها، وفضلت عن متروك المفلس وإن حصل عتقه باختياره، لا بإرث، وإن
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست