مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٤
أو عرض غير أب، إن أفهم يوجب ثمانين جلدة، وإن كرر لواحد أو جماعة إلا بعده، ونصفه على العبد. كلست بزان، أو زنت عينك أو مكرهة، أو عفيف الفرج، أو لعربي ما أنت بحر، أو يا رومي كأن نسبه لعمه، بخلاف جده، وكأن قال، أنا نغل، أو ولد زنا، أو كياقحبة، أو قرنان، أو يا ابن منزلة الركبان، أو ذات الراية، أو فعلت بها في عكنها، لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود، إن لم يكن من العرب، أو قال مولى لغيره أنا خير، أو ما لك أصل ولا فصل أو قال لجماعة: أحدكم زان، وحد في مأبون، إن كان لا يتأنث، وفي يا ابن النصراني، أو الأزرق إن لم يكن في آبائه كذلك، وفي مخنث، إن لم يحلف، وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة، أو حمار يا ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر، وإن قالت: بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف، وله، حد أبيه وفسق، والقيام به: وإن علمه من نفسه:
كوارثه، وإن بعد موته من ولد وولده، وأب، وأبيه، ولكل القيام. وإن حصل من هو أقرب والعفو قبل الإمام، أو بعده، إن أراد سترا، وإن حصل في الحد ابتدئ لهما، إلا أن يبقى يسير، فيكمل الأول.
باب في بيان السرقة وما يتعلق بها تقطع اليمنى، وتحسم بالنار، إلا لشلل، أو نقص أكثر الأصابع، فرجله اليسرى، ومحي ليده اليسرى، ثم يده، ثم رجله، ثم عزر وحبس، وإن تعمد إمام، أو غيره يسراه أولا، فالقود، والحد باق، وخطأ أجزأ، فرجله اليمنى، بسرقة طفل من حرز مثله أو ربع دينار، أو ثلاثة دراهم خالصة، أو ما يساويها بالبلد شرعا، وإن كماء أو جارح لتعليمه، أو جلده بعد ذبحه، أو جلد ميتة، إن زاد دبغه نصابا، أو ظنا فلوسا، أو الثوب فارغا، أو شركة صبي، لا أب، ولا طير لاجابته، ولا إن تكمل بمرار في ليلة، أو اشتركا في حمل، إن استقل كل، ولم ينبه نصاب ملك غير،
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست