مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٦٤
بسم الله الرحمن الرحيم (تتمة كتاب الحج) ومنع استنابة صحيح في فرض، وإلا كره: كبدء مستطيع به عن غيره وإجارة نفسه، ونفذت الوصية به من الثلث، وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به لا منه، وإلا فميراث: كوجوده بأقل، أو تطوع غير، وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا فحجج؟ تأويلان، ودفع المسمى، وإن زاد على أجرته لمعين لا يرث فهم إعطاؤه له، وإن عين غير وارث ولم يسم: زيد، إن لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص، ثم أو جر للضرورة فقط، غير عبد وصبي، وإن امرأة ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا، وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ولو سمى، إلا أن يمنع فميراث، ولزمه الحج بنفسه لا الإشهاد، إلا أن يعرف، وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة، ولا يسقط فرض من حج عنه، وله أجر النفقة والدعاء، وركنهما الإحرام، ووقته للحج شوال آخر الحجة وكره قبله كمكانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله، وكره بعدهما وقبل غروب الرابع
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست