مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤٦
وإن عفا عن جرحه، أو صالح فمات: فلأوليائه القسامة، والقتل، ورجع الجاني فيما أخذ منه، وللقاتل الاستحلاف على العفو، فإن نكل حلف واحدة وبرئ، وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل، ولو نارا إلا بخمر، أو لواط، وسحر، وما يطول وهل والسم، أو يجتهد في قدره:
تأويلان، فيغرق، ويخنق، ويحجر، ويضرب بالعصا للموت: كذي عصوين، ومكن مستحق من السيف مطلقا، واندرج طرف إن تعمده، وإن لغيره لم يقصد مثلة: كالأصابع في اليد، ودية الخطأ على البادي مخمسة:
بنت مخاض، وولدا لبون، وحقة: وجذعة، وربعت في عمد بحذف ابن اللبون، وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به: كجرحه بثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خلفة: بلا حد سن، وعلى الشامي، والمصري، والمغربي، ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم، إلا في المثلثة، فيزاد بنسبة ما بين الديتين، والكتابي، والمعاهد: نصف ديته، والمجوسي والمرتد: ثلث خمس، وأنثى كل كنصفه، وفي الرقيق قيمته، وإن زادت، وفي الجنين، وإن علقة: عشر أمه، ولو أمة نقدا، أو غرة عبد أو وليدة تساويه، والأمة من سيدها، والنصرانية من العبد المسلم: كالحرة إن زايلها كله حية، إلا أن يحيا: فالدية إن أقسموا، ولو مات عاجلا، وإن تعمده بضرب بطن، أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف، وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض: ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية، إذا برئ من قيمته عبدا فرضا من الدية. كجنين البهيمة.
إلا الجائفة والآمة فثلث، والموضحة فنصف عشر، والمنقلة والهاشمة. فعشر ونصفه، وإن بشين فيهن، إن كن برأس أو لحي أعلى، والقيمة للعبد كالدية، وإلا فلا تقدير، وتعدد
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست