مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٨
بمنفعة معين، أو بما ليس فيها، أو بعتق عبده بعد موته بشهر، ولا يحمل الثلث قيمته. خير الوارث بين أن يجيز، أو يخلع ثلث الجميع، وبنصيب ابنه، أو مثله، فبالجميع، لا اجعلوه وارثا معه، أو ألحقوه به: فزائد، وبنصيب أحد ورثته: فبجزء من عدد رؤوسهم، وبجزء أو سهم: فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه. تردد، وبمنافع عبد، ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن، فكالمستأجر، فإن قتل. فللوارث القصاص أو القيمة. كأن جنى، إلا أن يفديه المخدم، أو الوارث، فتستمر، وهي، ومدبر، إن كان بمرض فيما علم، ودخلت فيه، وفي العمرى، وفي سفينة، أو عبد شهر تلفهما، ثم ظهرت السلامة قولان، لا فيما أقر به في مرضه، أو أوصى به لوارث، وإن ثبت أن عقدها خطه، أو قرأها ولم يشهد، أو يقل. أنفذوها. لم تنفذ، وندب فيه. تقديم التشهد، ولهم الشهادة، وإن لم يقرأه، ولا فتح، وتنفذ، ولو كانت الوصية عنده، وإن شهدا بما فيها وما بقي فلفلان، ثم مات ففتحت فإذا فيها. وما بقي فللمساكين. قسم بينهما، وكتبتها عند فلان فصدقوه، أو أوصيته بثلثي فصدقوه. يصدق، إن لم يقل لابني، ووصيي فقط، يعم، وعلى كذا. يخص به كوصي، حتى يقدم فلان، أو إلى أن يتزوج زوجتي، وإن زوج موصى على بيع تركته، وقبض ديونه. صح، وإنما يوصي على المحجور عليه أب، أو وصية كأم، إن قل، ولا ولي.
وورث عنها لمكلف: مسلم، عدل، كاف، وإن أعمى، وامرأة، وعبدا وتصرف بإذن سيده، وإن أراد الأكابر بيع موصى: اشتري للأصاغر، وطرو الفسق يعزله، ولا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 » »»
الفهرست