بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب في بيان أوقات الصلوات الخمس زما تعلق بها وصلاة الجنازة والتغسيل والتكفين ولدفن فصل الوقت الوقت المختار للظهر. من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر. للاصفرار.
واشتركا بقدر إحداهما. (وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية؟ خلاف.
ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء. من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، وللصبح. من الفجر الصادق للأسفار الاعلى، وهي الوسطى.
وإن مات وسط الوقت بلا أداء، لم يعص، إلا أن يظن الموت، والأفضل لفذ. تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخره، وللجماعة. تقديم غير الظهر. وتأخيرها لربع القامة، ويزاد لشدة الحر. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول الوقت لم تجز، ولو وقعت فيه.
والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح، وللغروب في الظهرين، وللفجر في العشاءين، وتدرك فيه الصبح بركعة، لا أقل.
والكل أداء، والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى، لا الأخيرة. كحاضر سافر، وقادم، وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة، وصبا وإغماء، وجنون، ونوم، وغفلة. كحيض، لا سكر، والمعذور. وغير كافر يقدر له الطهر.
وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوقت قضى الأخيرة.