مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٤٣
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز فصل في (الجنائز) في وجوب غسل الميت بمطهر. ولو بزمزم، والصلاة عليه: كدفنه وكفنه، وسنيتهما:
خلاف، وتلازما، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، وقدم الزوجان إن صح النكاح، إلا أن يفوت فاسده بالقضاء وإن رقيقا: أذن سيده، أو قبل بناء أو بأحدهما عيب، أو وضعت بعد موته.
والاحب نفيه، إن تزوج أختها، أو تزوجت غيره لا رجعية وكتابية إلا بحضرة مسلم، وإباحة الوطئ للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين، ثم أقرب أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم وهل تستره، أو عورته؟ تأويلان، ثم يمم لمرفقيه:
كعدم الماء، وتقطيع الجسد، وتزلعيه، وصب على مجروح أمكن: ماء كمجدور، إن لم يخف تزلعه، والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية، ولف شعرها، ولا يضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه، وإن زوجا. أركان غسل الميت وركنها النية وأربع تكبيرات. وإن زاد لم ينتظر، والدعاء، ودعا بعد الرابعة على المختار. وإن والاه، أو سلم بعد ثلاث: أعاد. وإن دفن، فعلى القبر، وتسليمة خفية، وسمع الإمام من يليه، وصبر المسبوق للتكبير، ودعا
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست