مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٢
الأكثر، فإن مات: أخذق الآذن ماله، بلا نقص، إن تركه، وإلا فلا شئ له، وعتق أحدهما وضع لما له، إلا إن قصد العتق: كإن فعلت: فنصفك حر، فكاتبه، ثم فعل: وضع النصف، ورق كله إن عجز، وللمكاتب بلا إذن بيع واشتراء، ومشاركة، ومقارضة، ومكاتبة، واستخلاف عاقد لامته، وإسلامها، أو فداؤها، إن جنت بالنظر، وسفر لا يحل فيه نجم، وإقرار في رقبته، وإسقاط شفعته، لا عتق وإن قريبا وهبة، وصدقة، وتزويج، وإقرار بجناية خطأ، وسفر بعد، إلا بإذن، وله تعجيز نفسه، إن اتفقا، ولم يظهر له مال فيرق، ولو ظهر له مال كأن عجز عن شئ، أو غاب عند المحل ولا مال له، وفسخ الحاكم، وتلوم لمن يرجوه:
كالقطاعة، ولو شرط خلافه، وقبض، إن غاب سيده، وإن قبل محلها، وفسخت، إن مات، وإن عن مال، إلا لولد، أو غيره: دخل معه بشرط، أو غيره، فتؤدى حالة، ورثه من معه في الكتابة فقط، ممن يعتق عليه، وإن لم يترك وفاء، وقوي ولده على السعي: سعوا، وترك متروكه للولد، إن أمن: كأم ولده وإن وجد العوض معيبا، أو استحق موصوفا: كمعين، وإن بشبهة، إن لم يكن له مال، ومضت كتابة كافر لمسلم، وبيعت: كأن أسلم، وبيع معه من في عقده، وكفر بالصوم واشترط وطئ المكاتبة، واستثناء حملها، أو ما يولد لها، وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة، أو قليل: كخدمة، إن وفى: لغو، وإن عجز عن شئ، أو عن أرش جناية، وإن على سيده: رق: كالقن،
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست