، واضرب الوفق في مخرج الوصية. كأربعة أولاد، وإلا. فكاملها.
كثلاثة، وإن أوصى بسدس وسبع، ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة، أو في وفقها، ولا يرث ملاعن وملاعنة، وتوأماها شقيقان، ولا رقيق، ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه، ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا، وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية، ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره، وكيهودي مع نصراني، وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم، إن لم يأب بعض، إلا أن يسلم بعض فكذلك، إن لم يكونوا كتابيين، وإلا فبحكمهم، ولا من جهل تأخر موته، ووقف القسم للحمل، ومال المفقود للحكم بموته، وإن مات مورثه قدر حيا وميتا، ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول. فذات زوج، وأم، وأخت، وأب مفقود، فعلى حياته من ستة، وموته كذلك، وتعول لثمانية، وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين، للزوج.
تسعة، وللأم أربعة، ووقف الباقي. فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة، وللأب ثمانية، أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة، وللأم: اثنان، وللخنثى المشكل: نصف نصيبي ذكر وأنثى، تصحح المسألة على التقديرات، ثم تضرب الوفق، أو الكل، ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين: النصف، وأربعة الربع، فما اجتمع: فنصيب كل: كذكر، وخنثى، فالتذكير من اثنين، والتأنيث من ثلاثة، تضرب الاثنين فيها، ثم في حالتي الخنثى له في الذكورة: ستة، وفي الأنوثة أربعة، فنصفها خمسة وكذلك غيره، وكخنثيين، وعاصب. فأربعة أحوال، تنتهي لأربعة وعشرين، لكل أحد عشر، وللعاصب اثنان، فإن بال من واحد، أو كان أكبر، أو أسبق، أو نبتت له لحية، أو ثدي، أو حصل حيض، أو مني، فلا إشكال.