مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٦٠
بعتقهم، ولو سماهم، ولم يحملهم الثلث، أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر: أقرع: كالقسمة، إلا أن يرتب: فيتبع، أو يقول ثلث كل، أو أنصافهم، أو أثلاثهم، وتبع سيده بدين، إن لم يستثن ماله، ورق، إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف واستؤني بالمال إن شهد شاهد بالولاء، أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو وارثه، وحلف، وإن شهد أحد الورثة، أو أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز، ولم يقوم عليه، وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه: فنصيب الشاهد حر، إن أيسر شريكه، والأكثر على نفيه كعسره.
باب التدبير التدبير: تعليق مكلف رشيد: وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته، لا على وصية: كإن مت من مرضي، أو سفري هذا، أو حر بعد موتي، ما لم يرده، ولم يعلقه، أو أنت حر بعد موتي بيوم بدبرتك، وأنت مدبر، أو حر عن دبر مني، ونفذ تدبير نصراني لمسلم وأوجر له وتناول الحمل معها: كولد لمدبر من أمته بعده، وصارت به أم ولد، إن عتق، وقدم الأب عليه في الضيق، وللسيد نزع ماله، إن لم يمرض، ورهنه، وكتابته، لا إخراجه بغير حرية، وفسخ بيعه، إن لم يعتق، والولاء له: لمكاتب، وإن جنى، فإن فداه، وإلا أسلم خدمته، تقاضيا، وحاصه مجني عليه ثانيا، ورجع، إن وفى وإن عتق بموت سيده: اتبع بالباقي، أو بعضه بحصته، وخير الوارث في إسلام ما رق، أو فكه وقوم بماله، وإذا لم يحمل الثلث، إلا بعضه: عتق، وبقي ماله بيده، وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر ملئ: بيع بالنقد، وإن قربت غيبته: استؤني قبضه، وإلا بيع فإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد بيعه، عتق منه حيث كان، وأنت حر قبل موتي بسنة ق إن كان السيد مليئا لم يوقف، فإن مات نظر، فإن صح
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست