مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٥٣
كغيرها في الذبح، والاكل ومن حرم لعارض. كحائض، أو مشتركة أو مملوكة لا تعتق أو معتدة أو بنت على أم، لم يدخل بها، أو أختا على أختها، وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب؟ تأويلان. وكأمة محللة، وقومت وإن أبيا أو مكرهة، أو مبيعة بغلاء والأظهر والأصح. كإن ادعى شراء أمة. ونكل البائع، وحلف الواطئ، والمختار أن المكره كذلك، والأكثر على خلافه، ويثبت بإقرار مرة، إلا أن يرجع مطلقا، أو يهرب، وإن في الحد، وبالبينة، فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها، وبحمل في غير متزوجة، وذات سيد مقر به، ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة، يرجم المكلف الحر المسلم، إن صاب بعدهن بنكاح لازم. صح بحجارة، معتدلة، ولم يعرف بداءة البينة، ثم الإمام كلائط مطلقا، وإن عبدين كافرين. وجلد البكر الحر مائة، وتشطر بالرق وإن قل، وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطئ بعده وغرب الحر الذكر فقط عاما، وأجره عليه. وإن لم يكن له مال.
فمن بيت المال كفدك، وخيبر من المدينة، فيسجن سنة. وإن عاد. أخرج ثانية، وتؤخر المتزوجة لحيضة، وبالجلد اعتدال الهواء، وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه بغير علمه وإن أنكرت الوطئ بعد عشرين سنة، وخالفها الزوج. فالحد، وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأولا على الخلاف أو الخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت، أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين: تأويلات، وإن قالت: زنيت معه، فادعى الوطئ والزوجية، أو وجدا ببيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته هي ووليها وقالا لم نشهد حدا.
باب في بيان أحكام القذف قذف المكلف حرا مسلما، بنفي نسب، عن أب، أو جد، لا أم، ولا إن نبذ، أو زنا، إن كلف، وعف عن وطئ يوجب الحد بآلة، وبلغ. كأن بلغت الوطئ، أو محمولا، وإن ملاعنة وابنها،
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست