مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٣٢
مدعى عليه ترجح قوله بمعهود، أو أصل بجوابه، إن خالطه بدين، أو تكرر بيع، وإن بشهادة امرأة، لا بينة جرحت، إلا الصانع، والمتهم، والضيف وفي معين، والوديعة على أهلها، والمسافر على - رفقته، ودعوى مريض أو بائع على حاضر المزايدة، فإن أقر فله الاشهاد عليه، وللحاكم: تنبيهه عليه، وإن أنكر: قال: ألك بينة، فإن نفاها واستحلفه: فلا بينة، إلا لعذر: كنسيان، أو وجد ثانيا، أو مع يمين لم يره الأول، وله يمينه أنه لم يحلفه أولا، قال المازري: وكذا أنه عالم بفسق شهوده، وأعذر إليه: بأبقيت لك حجة؟ وندب توجيه متعدد فيه، إلا الشاهد بما في المجلس، وموجهه، ومزكي السر، والمبرز بغير عداوة، ومن يخشى منه.
وأنظره لها باجتهاده، ثم حكم: كنفيها، وليجب عن المجرح، ويعجزه، إلا في دم، وحبس، وعتق، ونسب، وطلاق، وكتبه، وإن لم يجب: حبس، وأدب، ثم حكم بلا يمين، ولمدعى عليه السؤال عن السبب، وقبل نسيانه بلا يمين، وإن أنكر مطلوب المعاملة: فالبينة، ثم لا تقبل بينة بالقضاء، بخلاف: لا حق لك علي، وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين، فلا يمين بمجردها. ولا ترد: كنكاح، وأمر بالصلح: ذوي الفضل والرحم: كأن خشي تفاقم الامر، ولا يحكم لمن لا يشهد له على المختار، ونبذ حكم جائر، وجاهل لم يشاور، وإلا تعقب، ومضى غير الجور، ولا يتعقب حكم العدل العالم ونقض، وبين السبب مطلقا ما خالف قاطعا، أو جلى قياس: كاستسعاء معتق، وشفعة جار، وحكم على عدو. أو بشهادة كافر، أو ميراث ذي رحم
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست