مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢٩
للحفظ، إلا بقرب: فتأويلان، وذو الرق كذلك، وقبل السنة في رقبته وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة: بفيفاء:
كبقر بمحل خوف، وإلا تركت كإبل، وإن أخذت: عرفت، ثم تركت بمحلها، وكراء بقر ونحوها في علفها: كراء مضمونا:
وركوب دابة لموضعه، وإلا ضمن، وغلاتها دون نسلها، وخير ربها بين فكها بالنفقة، أو إسلامها، وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن، بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين، أو مبتاع منه: فله أخذها، وللملتقط: الرجوع عليه، إن أخذ منه قيمتها، إلا أن يتصدق بها عن نفسه، وإن نقصت بعد نية تملكها. فلربها أخذها أو قيمتها. ووجب. لقط طفل نبذ كفاية، وحضانته، ونفقته، إن لم يعط من الفئ ق إلا أن يملك. كهبة، أو يوجد معه أو مدفون تحته، إن كانت معه رقعة، ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا، والقول له إنه لم ينفق حسبة، وهو حر، وولاؤه للمسلمين وحكم بإسلامه في قرى المسلمين.
كأن لم يكن فيها إلا بيتان. إن التقطه مسلم، وإن في قرى الشرك فمشرك، ولم يلحق بملتقطه، ولا غيره، إلا ببينة، أو بوجه، ولا يرده بعد أخذه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم، فلم يقبله، والموضع مطروق. و (إن تزوحم على اللقيط) قدم الأسبق، ثم الأولى، وإلا فالقرعة. وينبغي الاشهاد (على التقاطه). وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد. ونزع محكوم بإسلامه من غيره. وندب أخذ آبق لمن يعرف (ربه)، وإلا فلا يأخذه، فإن أخذه رفعه للإمام. ووقف (الآبق عند الحاكم) سنة. ثم بيع (ولا يهمل) وأخذ نفقته، ومضى بيعه وإن قال
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست