مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٣٠
ربه كنت أعتقته.
وله عتقه وهبته لغير ثواب. وتقام عليه الحدود.
وضمنه (آخذه) إن أرسله (إلا لخوف منه): كمن استأجره فيما يعطب فيه لا إن أبق منه وإن مرتهنا وحلف. واستحقه سيده بشاهد ويمين. وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه.
وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه إن لم يخف ظلمه. وإن أتى رجل بكتاب قاض: إنه قد شهد عندي أن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبد، ووصفه، فليدفع إليه بذلك.
باب في بيان شروط وأحكام القضاء أهل القضاء: عدل، ذكر، فطن، مجتهد، إن وجد وإلا: فأمثل مقلد، وزيد للإمام الأعظم: قرشي فحكم بقول مقلده، ونفذ حكم: أعمى، وأبكم، وأصم: ووجب عزله، ولزم المتعين أو الحائف فتنة: إن لم يتول، أو ضياع الحق: القبول. والطلب.
وأجبر وإن بضرب، وإلا فله الهرب - وإن عين - وحرم لجاهل، وطالب دنيا، وندب ليشهر علمه: كورع، غني، حليم، نزه، نسيب، مستشير: بلا دين وحد، وزائد في الدهاء، وبطانة سوء، ومنع الراكبين معه، والمصاحبين له، وتحفيف الأعوان، واتخاذ من يجبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده، وتأديب من أساء عليه، إلا في مثل: اتق الله في أمري: فليرفق به، ولم يستخلف، إلا لوسع عمله في جهة بعدت من علم ما استخلف فيه. وانعزل بموته. لا هو بموت الأمير، ولو الخليفة. ولا تقبل شهادته بعده: أنه قضى بكذا وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية، أو نوع، والقول للطالب، ثم من سبق رسوله. وإلا أقرع.
كالادعاء، وتحكيم غير: خصم،
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست