كالرشوة، وتلقين خصم، ولعب نيروز، ومطل، وحلف، بطلاق، وعتق، وبمجي مجلس القاضي ثلاثا، وتجارة لأرض حرب، وسكنى مغصوبة، أو مع ولد شريب وبوطئ من لا توطأ، وبالتفاته في الصلاة، وباقتراضه حجارة من المسجد، وعدم إحكام الوضوء والغسل، والزكاة لمن لزمته، وبيع نرد، وطنبور، واستحلاف أبيه. فصل في القدح في الشاهد وقدح في المتوسط بكل، وفي المبرز بعداوة وقرابة، وإن بدونه:
كغيرهما على المختار، وزوال العداوة والفسق، بما يغلب على الظن بلا حد، ومن امتنعت له. لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه، ومن امتنعت عليه: فالعكس، إلا الصبيان، لا نساء في كعرس في جرح، أو قتل، والشاهد: حر، مميز، ذكر تعدد،