مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢٧
بخلاف سنة، أو رجع، مختفيا أو ضيفا فمات، وهبة أحد الزوجين للآخر، متاعا، وهبة زوجة دار سكناها لزوجها، لا العكس، ولا إن بقيت عنده، إلا لمحجوره: إلا مالا يعرف بعينه، ولو ختم عليه، ودار سكناه، إلا أن يسكن أقلها، ويكري له الأكثر، وإن سكن النصف: بطل فقط، والأكثر بطل الجميع، وجازت العمرى كأعمرتك، أو وارثك، ورجعت للمعمر، أو وارثه: كحبس عليكما، وهو لآخر كما ملكا، لا الرقبى كذوي دارين، قالا: إن مت قبلي، فهما لي، وإلا فلك: كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين، والسقي على الموهوب له، أو فرس لمن يغزو سنين، وينفق عليه المدفوع له، ولا يبيعه لبعد الاجل، وللأب اعتصارها من ولده:
كأم فقط وهبت ذا أب، وإن مجنونا، ولو تيتم على المختار، إلا فيما أريد به الآخرة:
كصدقة بلا شرط، إن لم تفت، لا بحوالة سوق، بل بزيد أو نقص، ولم ينكح أو يداين لها، أو يطأ ثيبا، أو يمرض كواهب إلا أن يهب على هذه الأحوال، أو يزول المرض على المختار، وكره تملك صدقة بغير ميراث، ولا يركبها، أو يأكل من غلتها، وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب اللبن؟ تأويلان، وينفق على أب افتقر منها، وتقويم جارية أو عبد للضرورة، ويستقصي، وجاز شرط الثواب، ولزم بتعيينه، وصدق واهب فيه، إن لم يشهد عرف بضده وإن لعرس، وهل يحلف، أو إن أشكل؟ تأويلان، في غير المسكوك
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست