مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٣٧
ليس بعدو، ولا قريب، ولا خلاف بينهم، وفرقة إلا أن يشهد عليهم قبلها، ولم يحضر كبير، أو يشهد عليه، أوله، ولا يقدح رجوعهم، ولا تجريحهم، وللزنا واللواط أربعة بوقت، ورؤيا اتحدا، وفرقوا فقط: أنه أدخل فرجه في فرجها، ولكل النظر للعورة، وندب سؤالهم، كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت؟
ولما ليس بمال ولا آيل له: كعتق، ورجعة، وكتابة: عدلان، وإلا فعدل، وامرأتان، أو أحدهما بيمين: كأجل، وخيار، وشفعة، وإجارة، وجرح خطأ، أو مال، وأداء كتابة، وإيصاء بتصرف فيه، أو بأنه حكم به: كشراء زوجته، وتقدم دين عتقا، وقصاص في جرح، ولما لا يظهر للرجال امرأتان، كولادة وعيب فرج، واستهلال وحيض، ونكاح بعد موت، أو سبقيته، أو موت، ولا زوجة، ولا مدبر ونحوه، وثبت الإرث والنسب له، وعليه بلا يمين، والمال دون القطع في سرقة: كقتل عبد آخر، وحيلت أمة مطلقا: كغيرها، إن طلبت بعدل، أو اثنين يزكيان، وبيع ما يفسد، ووقف ثمنه معهما، بخلاف العدل فيحلف، ويبقى بيده.
وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت، وإن لم تقطع: وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه: أجيب، لا إن انتفيا، وطلب إيقافه ليأتي ببينة، وإن بكيومين، إلا أن يدعي بينة حاضرة، أو سماعا يثبت به، فيوقف ويوكل به في: كيوم، والغلة له للقضاء، والنفقة على المقضي له به وجازت على خط مقر بلا يمين، وخط شاهد مات، أو غاب ببعد، وإن بغير مال فيهما، إن عرفته: كالمعين، وأنه كان يعرف مشهده، وتحملها عدلا، لا على خط نفسه حتى يذكرها، وأدى بلا نفع، ولا على من لا يعرف، إلا على عينه، وليسجل من زعمت أنها ابنة فلان،
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست