مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢٠
باب: (في بيان الموات وإحيائه) موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست، إلا لاحياء وبحريمها: كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا لبلد، وما لا يضيق على وارد ولا يضر بما لبئر، وما فيه مصلحة لنخلة، ومطرح تراب، ومصب ميزاب لدار. ولا تختص محفوفة بأملاك. ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر، وبإقطاع الإمام. ولا يقطع معمور العنوة ملكا، وبحمى إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو.
وافتقر لاذن، وإن مسلما، إن قرب، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا. بخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب. والاحياء:
بتفجير ماء وبإخراجه، وببناء، وبغرس، وبحرث، وتحريك أرض. وبقطع شجر، وبكسر حجرها وتسويتها. لا بتحويط ورعي كلا، وحفر بئر ماشية. وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة، وعقد نكاح، وقضاء دين، وقتل عقرب، ونوم بقائلة، وتضييف بمسجد بادية، وإناء لبول إن خاف سبعا: كمنزل تحته. ومنع عكسه:
كإخراج ريح، ومكث بنجس.
وكره أن يبصق بأرضه وحكه، وتعليم صبي، وبيع وشراء، وسل سيف، وإنشاد ضالة، وهتف بميت، ورفع صوت: كرفعه بعلم، ووقيد نار، ودخول كخيل لنقل، وفرش أو متكأ.
ولذي مأجل، وبئر، ومرسال مطر (كماء يملكه) منعه وبيعه، إلا من خيف عليه ولا ثمن معه.
والأرجح بالثمن: كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره، وأخذ يصلح. وأجبر عليه:
كفضل بئر ماشية بصحراء هدرا إن لم يبين الملكية.
وبدئ بمسافر. وله (على الحاضر) عارية آلة ثم حاضر. ثم دابة ربها بجميع الري، وإلا بنفس المجهود. وإن سال مطر بمباح سقي الاعلى إن تقدم للكعب،
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 226 ... » »»
الفهرست