مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٣٣
، أو مولى أسفل، أو بعلم سبق مجلسه، أو جعل بتة واحدة، أو أنه قصد كذا فأخطأ ببينة، أو ظهر أنه قضى بعبدين، أو كافرين، أو صبيين، أو فاسقين: كأحدهما:
, إلا بمال فلا يرد، إن حلف، وإلا أخذ منه: إن حلف، وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه، وإن نكل: ردت، وغرم شهود علموا، وإلا فعلى عاقلة الإمام، وفي القطع: حلف المقطوع أنها باطلة. ونقضه هو فقط، إن ظهر أن غيره أصوب، أو خرج عن رأيه، أو رأي مقلده، ورفع الخلاف، لا أحل حراما، ونقل ملك، وفسخ عقد، وتقرر نكاح بلا ولي: حكم، لا أجيزه، أو أفتى، ولم يتعد لمماثل، بل إن تجدد، فالاجتهاد كفسخ برضع كبير، وتأبيد منكوحة عدة، وهي كغيرها في المستقبل ولا يدعو لصلح، إن ظهر وجهه، ولا يستند لعلمه، إلا في التعديل والجرح: كالشهرة بذلك، أو إقرار الخصم بالعدالة، وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده: لم يفده، وإن شهدا بحكم نسيه أو أنكره: أمضاه وأنهى لغيره بمشافهة، إن كان كل بولايته، وبشاهدين مطلقا. واعتمد عليهما، وإن خالفا كتابه، وندب ختمه، ولم يفد وحده، وأديا، وإن عند غيره، وأفاد، إن أشهدهما أن ما فيه حكمه، أو خطه. كالاقراري وميز فيه ما يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ينفذ الثاني، وبنى كأن نقل لخطة أخرى وإن حدا، إن كان أهلا أو قاضي مصر، وإلا فلا: كأن شاركه غيره، وإن ميتا، وإن لم يميز: ففي أعدائه أو لا حتى يثبت أحديته: قولان، والقريب: كالحاضر، والبعيد: كإفريقية، يقضى عليه بيمين القضاء، وسمى الشهود، وإلا نقض، والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق العقار، وحكم بما يتميز غائبا بالصفة: كدين وجلب الخصم، بخاتم، أو رسول،
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست