مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٣١
وجاهل، وكافر، وغير مميز: في مال، وجرح. لا حد، ولعان، وقتل، وولاء ونسب وطلاق، وعتق. ومضى، إن حكم صوابا، وأدب، وصبي، وعبد، وامرأة، وفاسق. ثالثها، إلا الصبي، ورابعها: إلا وفاسق، وضرب خصم لد، وعزله لمصلحة. ولم ينبغ. إن شهر عدلا بمجرد شكية وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد، وجلس به بغير عيد، وقدوم حاج، وخروجه، ومطر ونحوه، واتخاذ حاجب وبواب، وبدأ بمحبوس، ثم وصي، ومال طفل، ومقام ثم ضال، ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه، ورفع أمرهما إليه، ثم في الخصوم ورتب كاتبا عدلا شرطا:
كمزك، واختارهما والمترجم: مخبر: كالمحلف، وأحضر العلماء، أو شاورهم، وشهودا، ولم يفت في خصومة، ولم يشتر بمجلس قضائه:
كسلف وقراض، وإبضاع، وحضور وليمة، إلا النكاح، وقبول هدية ولو كافأ عليها، إلا من قريب، وهدية من اعتادها قبل الولاية، وكراهة حكمه في مشيه، أو متكئا، وإلزام يهودي حكما بسبته، وتحديثه بمجلسه لضجر، ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان، يحكم مع ما يدهش عن الفكر، ومضى، وعذر شاهد زور في الملا بنداء، ولا يحلق رأسه، أو لحيته، ولا يسخمه ثم في قبوله: تردد، وإن أدب التائب: فأهل، ومن أساء على خصمه أو مفت، أو شاهد، لا بشهدت بباطل:
كلخصمه: كذبت، وليسوا بين الخصمين، وإن مسلما، وكافرا. وقدم المسافر وما يخشى فواته، ثم السابق، قال: وإن بحقين بلا طول، ثم أقرع وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء: كالمفتي، والمدرس، وأمر مدع تجرد قوله عن مصدق بالكلام، وإلا فالجالب، وإلا أقرع فيدعي بمعلوم محقق، قال: وكذا شئ، وإلا لم تسمع:
كأظن، وكفاه بعت، وتزوجت، وحمل على الصحيح، وإلا فليسأله الحاكم عن السبب، ثم
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست