مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢٨
، إلا لشرط، وهبة أحد الزوجين للآخر، ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني، ولا يأخذ هبته، وإن قائمة، ولزم واهبها، لا الموهوب له القيمة، إلا لفوت بزيد أو نقص، وله منعها حتى يقبضه، وأثيب ما يقضى عنه ببيع، وإن معيبا، إلا كحطب، فلا يلزمه قبوله، وللمأذون، وللأب في مال ولده: الهبة للثواب، وإن قال:
داري - صدقة. بيمين مطلقا، أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين، وفي مسجد معين:
قولان، وقضي بين مسلم وذمي فيها بحكمنا.
باب في بيان اللقطة والضالة والآبق واللقيط اللقطة: مال معصوم: عرض للضياع، وإن كلبا، وفرسا وحمارا. ورد بمعرفة مشدود فيه، وبه، وعدده، بلا يمين، وقضي له على ذي العدد والوزن، وإن وصف ثان وصف أول، ولم يبن بها: حلفا، وقسمت: كبينتين لم يؤرخا، وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف، وإن قامت بينة لغيره، واستؤني بالواحدة، إن جهل غيرها لا غلط على الأظهر، ولم يضر جهله بقدره، ووجب أخذه لخوف خائن:
لا إن علم خيانته هو فيحرم، وإلا كره على الأحسن، وتعريفه سنة، ولو كدلو، لا تافها، بمظان طلبها:
بكباب مسجد، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به، أو بأجرة منها، إن لم يعرف مثله وبالبلدين إن وجدت بينهما، ولا يذكر جنسها على المختار، ودفعت لحبر، إن وجدت بقرية ذمة، وله حبسها بعده، أو التصدق، أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما: كنية أخذها قبلها وردها بعد أخذها
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست