مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤٣
حقه إن امتنع. كعفوه عن العبد، واستحق ولي دم من قتل القاتل، أو قطع يد القاطع. كدية خطأ، فإن أرضاه ولي الثاني، فله، وإن فقئت عين القاتل، أو قطعت يده، ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود، وقتل الأدنى بالأعلى: كحر كتابي بعبد مسلم، والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن: كذوي الرق، وذكر، وصحيح، وضدهما، وإن قتل عبد عمدا ببينة أو قسامة: خير الولي، فإن استحياه: فلسيده، إسلامه، أو فداؤه، إن قصد ضربا، وإن بقضيب كخنق ومنع طعام، ومثقل، ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشئ، أو مات مغمورا، وكطرح غير محسن للعوم. عداوة، وإلا فدية، وكحفر بئر، وإن ببيته، أو وضع مزلق، أو ربط دابة بطريق أو اتخاذ كلب عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر، وهلك المقصود، وإلا فالدية، وكالاكراه، وتقديم مسموم، ورميه عليه حية وكإشارته بسيف فهرب، وطلبه، وبينهما عداوة، وإن سقط: فبقسامة، وإشارته فقط خطأ، وكالامساك للقتل، ويقتل الجمع بواحد، والمتمائلون، وإن بسوط سوط، والمتسبب مع المباشر، كمكره ومكره، وكأب، أو معلم أمر ولدا صغيرا، وسيد أمر عبدا مطلقا، فإن لم يخف المأمور: اقتص منه فقط، وعلى شريك الصبي القصاص، إن تمالئا على قتله، لا شريك مخطئ، مجنون، وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه، وحربي ومرض بعد الجرح، أو عليه نصف الدية؟ قولان، وإن تصادما، أو تجاذبا مطلقا قصدا فماتا أو أحدهما فالقود، وحملا عليه عكس السفينتين، إلا لعجز حقيقي: لا لكخوف غرق، أو ظلمة، وإلا فدية كل على عاقلة الآخر، وفرسه في مال الآخر كثمن العبد، وإن تعدد المباشر، ففي الممالاة يقتل الجميع، وإلا قدم الأقوى، ولا يسقط القتل عند
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست