مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٣٤
إن كان على مسافة العدوي، لا أكثر: كستين ميلا، إلا بشاهد، ولا يزوج امرأة ليست بولايته. وهل يدعى حيث المدعى عليه وبه عمل؟ أو المدعى وأقيم منها وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة؟ تردد.
باب في أحكام الشهادات فصل في بيان العدل العدل: حر، مسلم، عاقل، بالغ بلا فسق وحجر وبدعة، وإن تأول: كخارجي، وقدري. لم يباشر كبيرة، أو كثير كذب، أو صغيرة خسة وسفاهة، ولعب نرد، ذو مروءة بترك غير لائق. من حمام، وسماع غناء، ودباغة، وحياكة اختيارا، وإدامة شطرنج، وإن أعمى في قول، أو أصم في فعل، ليس بمغفل، إلا فيما لا يلبس، ولا متأكد القرب. كأب، وإن علا، وزوجهما وولد، وإن سفل.
كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب، واحدة ككل عند الآخر، أو على شهادته، أو حكمه، بخلاف أخ لأخ، إن برز، ولو بتعديل، وتؤولت أيضا بخلافه. كأجير، ومولى، وملاطف، ومفاوض في غير مفاوضة، وزائد أو منقص، وذاكر بعد شك، وتزكية وإن بحد من معروف: إلا الغريب:
بأشهد أنه عدل رضا من فطن عارف لا يخدع، معتمد على طول عشرة، لا سماع من سوقه، أو محلته، إلا لتعذر ووجبت، إن تعين كجرح، إن بطل حق، وندب تزكية سر معها من متعدد، وإن لم يعرف الاسم، أو لم يذكر السبب، بخلاف الجرح، وهو مقدم، وإن شهد ثانيا: ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى: تردد. وبخلافها لاحد ولديه على الآخر، أو أبويه: إن لم يظهر ميل له، ولا عدو ولو على ابنه، أو مسلم وكافر،
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست