مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٩
وإن قال: بمائة لبرقة، وقال: بل لافريقية: حلفا. وفسخ، إن عدم السير، أو قل: وإن نقد، وإلا فكفوت المبيع وللمكري في المسافة فقط، إن أشبه قوله فقط، أو أشبها، وانتقد. وإن لم ينتقد:
حلف المكتري، ولزم الجمال ما قال، إلا أن يحلف على ما ادعى. فله حصة المسافة على دعوى المكتري، وفسخ الباقي، وإن لم يشبها: حلفا، وفسخ بكراء المثل فيما مشى، وإن قال: أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها، وقال بل لمكة بأقل، فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه وحلفا وفسخ، وإن لم ينتقد. فللجمال في المسافة، وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينها وإن أشبه قول المكري فقط. فالقول له بيمين، وإن أقاما بينة. قضي بأعدلهما، وإلا سقطتا. وإن قال: اكتريت عشرا بخمسين، وقال: خمسا بمائة. حلفا، وفسخ، وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ما أقر به المكتري إن أشبه وحلف وإلا فقول ربها إن أشبه فإن لم يشبها حلفا. ووجب كراء المثل فيما مضى، وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد.
باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا علم، يستحقه السامع بالتمام ككراء السفن إلا أن يستأجر على التمام فبنسبة الثاني. وإن استحق ولو بحرية، بخلاف موته بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ولا نقد مشترط في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ولو في الكثير إلا كبيع سلع كثيرة لا يأخذ شيئا إلا بالجميع وفي شرط منفعة الجاعل قولان. ولمن لم يسمع جعل مثله إن اعتاده كحلفهما بعد تخالفهما. ولربه تركه وإلا فالنفقة. وإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته.
وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ولكليهما الفسخ. ولزمت الجاعل بالشروع وفي الفاسد جعل المثل إلا بجعل مطلقا فأجرته.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست