مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٤٢
من يظن به العلم من ورثته، وحلف في نقص بتا، وغش علما، واعتمد البات على ظن قوي: كخط أبيه، أو قرينة، ويمين المطلوب ماله عندي كذا، ولا شئ منه، ونفى سببا، إن عين وغيره، فإن قضى نوى سلفا يجب رده وإن قال وقف، أو لولدي: لم يمنع مدع من بينته، وإن قال لفلان، فإن حضر: ادعي عليه، فإن حلف فللمدعي تحليف المقر، وإن نكل حلف وغرم ما فوته، أو غاب لزمه يمين أو بينة، وانتقلت الحكومة له، فإن نكل أخذه بلا يمين، وإن جاء المقر له فصدق المقر، أخذه، وإن استحلف وله بينة حاضرة، أو كالجمعة: يعلمها لم تسمع، وإن نكل في مال وحقه استحق به إن حقق، وليبين الحاكم حكمه، ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها، ثم رجع، وإن ردت على مدع وسكت زمنا: فله الحلف، وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف، ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين، لم تسمع، ولا بينته، إلا بإسكان ونحوه، كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى، وفي الشريك القريب معهما، قولان، لا بين أب وابنه، إلا بكهبة، إلا أن يطول معهما ما تهلك البينات، وينقطع العلم، وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي، ففي الدابة وأمة الخدمة، السنتان، ويزاد في عبد وعرض.
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك إن أتلف مكلف، وإن رق، غير حربي، ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل، إلا لغيلة.
معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان. كالقاتل من غير المستحق، وأدب كمرتد، وزان أحصن، ويد سارق فالقود عينا، ولو قال إن قتلتني أبرأتك، ولا دية لعاف مطلق إلا أن تظهر إرادتها. فيحلف، ويبقى على
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست