مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٢٦
بسم الله الرحمن الرحيم باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها الهبة. تمليك بلا عوض ولثواب الآخرة. صدقة. وصحت في كل مملوك ينقل، ممن له تبرع بها، وإن مجهولا، أو كلبا، ودينا وهو إبراء، إن وهب لمن عليه، وإلا فكالرهن، ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه، أو رضي مرتهنه، وإلا قضي بفكه، إن كان مما يعجل وإلا بقي لبعد الاجل بصيغة، أو مفهمها، وإن بفعل: كتحلية ولده لا بابن مع قوله داره وحيز. وإن بلا إذن، وأجبر عليه، وبطلت إن تأخر لدين محيط، أو وهب لثان. وجاز أو أعتق الواهب أو استولد، ولا قيمة أو استصحب هدية، أو أرسلها ثم مات، أو المعينة له، إن لم يشهد:
كأن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد، لا إن باع واهب قبل علم الموهوب، وإلا فالثمن للمعطي رويت بفتح الطاء وكسرها أو جن، أو مرض، واتصلا بموته، أو وهب لمودع، ولم يقبل لموته، وصح، إن قبض ليتروى، أو جد فيه، أو تزكية شاهده أو أعتق، أو باع، أو وهب إذا أشهد وأعلن، أو لم يعلم بها، إلا بعد موته، وحوز مخدم ومستعير مطلقا، ومودع، إن علم، لا غاصب ومرتهن، ومستأجر، إلا أن يهب الإجارة، ولا إن رجعت إليه بعده بقرب، بأن آجرها، أو أرفق بها،
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست