مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠١
وإن تعيب، وإن قل ككسر نهديها، أو جني هو أو أجنبي. حير فيه: كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه، ودفع قيمة الصبغ، وفي بنائه في أخذه، ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها، ومنفعة البضع، والحر بالتفويت. كحر باعه وتعذر رجوعه، ومنفعة غيرهما بالفوات، وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم، أو الجميع، أو لا؟ أقوال وملكه إن اشتراه، ولو غاب أو غرم قيمته إن لم يموه ورجع عليه بفضلة أخفاها، والقول له في تلفه ونعته وقدره، وحلف:
كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤيته، ولربه: إمضاء بيعه، ونقض عتق المشتري، وإجازته وضمن مشتر لم يعلم في عمد، لا سماوي، وغلة، وهل الخطأ كالعمد؟ تأويلان، وارثه، وموهوبه إن علما: كهو، وإلا بدئ بالغاصب، ورجع عليه بغلة موهوبه، فإن أعسر: فعلى الموهوب، ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب: كشاهد بملكك: لثان بغصبك. وجعلت ذا يد، لا مالكا، إلا أن تحلف مع شاهد الملك، ويمين القضاء وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق، حدت له، والمتعدي: جان على بعض غالبا، فإن أفات المقصود: كقطع ذنب دابة ذي هيئة، أو أذنها، أو طيلسانه، أو لبن شاة هو المقصود، وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه، أو قيمته، وإن لم يفته فنقصه: كلبن بقرة. ويد عبد أو عينه، وعتق عليه، إن قوم، ولا منع لصاحبه في الفاحش على الأرجح، ورفا الثوب مطلقا، وفي أجرة الطبيب: قولان.
فصل في بيان أحكام الاستحقاق وهو رفع ملك بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع: أخذ بلا شئ، وإلا فله قلعه، إن لم يفت وقت ما تراد له، وله أخذه بقيمته على المختار،
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست