مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠٥
وكأن أسقط بعضهم، أو غاب أو أراد المشتري، ولمن حضر حصته، وهل العهدة عليه، أو على المشتري، أو على المشتري فقط: كغيره، ولو أقاله البائع إلا أن يسلم قبلها؟ تأويلان، وقدم مشاركه في السهم، وإن كأخت لأب أخذت سدسا، ودخل على غيره: كذي سهم على وارث، ووارث على موصى لهم، ثم الوارث، ثم الأجنبي، وأخذ بأي بيع، وعهدته عليه، ونقض ما بعده، وله غلته، وفي فسخ عقد كرائه: تردد، ولا يضمن نقصه، فإن هدم وبنى فله قيمته قائما، وللشفيع: النقض أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله، أو قاض عنه. أو أسقط لكذب في الثمن، أو استحق نصفها، وحط ما حط لعيب، أو لهبة، إن حط عادة أو أشبه الثمن بعده. وإن استحق الثمن، أو رد بعيب بعدها:
رجع البائع بقيمة شقصه، ولو كان الثمن مثليا إلا النقد، فمثله، ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري. وإن وقع قبلها بطلت. وإن اختلفا في الثمن: فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه: ككبير يرغب في مجاورة وإلا فللشفيع وإن لم يشبها حلفا ورد إلى الوسط، وإن نكل مشتر، ففي الاخذ بما ادعى أو أدى: قولان. وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر: فاستحق نصفها فقط: واستشفع: بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض:
كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان مشتريه، ثم استحق جنان المشتري، ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع، وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي.
باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها القسمة: تهايؤ في زمن: كخدمة عبد شهرا، وسكنى دار سنين: كالإجارة، لا في غلة، ولو يوما،
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست