مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٦
عبدا، وسقطت قيمته، وإن أبرأ فلانا مما له قبله. أو من كل حق، أو أبرأه. برئ مطلقا، ومن القذف والسرقة، فلا تقبل دعواه، وإن بصك، إلا ببينة، أنه بعده، وإن أبرأه مما معه. برئ من الأمانة لا الدين.
فصل في بيان الاستلحاق إنما يستلحق الأب مجهول النسب، إن لم يكذبه العقل لصغره، أو العادة إن لم يكن رقا لمكذبه أو مولى. لكنه يلحق به. وفيها أيضا. يصدق. وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه.
وإن كبر أو مات وورثه إن ورثه ابن، أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح، وإن ادعى استيلادها بسابق، فقولان، فيها: وإن باعها فولدت فاستلحقه: لحق ولم يصدق فيها، إن اتهم بمحبة، أو عدم ثمن، أو وجاهة، ورد ثمنها، ولحق به الولد مطلقا، وإن اشترى مستلحقة والملك لغيره: عتق كشاهد ردت شهادته، وإن استلحق غير ولد: لم يرثه إن كان وارث، وإلا فخلاف وخصه المختار بما إذا لم يطل الاقرار، وإن قال لأولاد أمته: أحدهم ولدي: عتق الأصغر، وثلثا الأوسط، وثلث الأكبر.
وإن افترقت أمهاتهم: فواحد بالقرعة، وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة، وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به واحدة منهما، وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن وإن أقر عدلان بثالث. ثبت النسب، وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر. كالمال.
وهذا أخي، بل هذا، فللأول نصف إرث أبيه، وللثاني نصف ما بقي، وإن ترك أما وأخا، فأقرت بأخ. فله منها السدس، وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست