مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢١٢
ضفيرة أو ما قل، وتقابلهما هدرا، ومساقاة العامل آخر ولو أقل أمانة، وحمل على ضدها، وضمن. فإن عجز ولم يجد: أسلمه هدرا، ولم تنفسخ بفلس ربه، وبيع: مساقي، ومساقاة وصي، ومدين بلا حجر، ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا، لا مشاركة ربه، أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت، كانت مساقاة، أو شجر لم يبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها، وفسخت فاسدة بلا عمل، أو في أثنائه، أو بعد سنة من أكثر: إن وجبت أجرة المثل، وبعده أجرة المثل: إن خرجا عنها، كإن ازداد عينا، أو عرضا، وإلا فمساقاة المثل: كمساقاته مع ثمر أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة، أو غلام، وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخري، أو اختلف الجزء بسنين أو حوائط: كاختلافهما، ولم يشبها.
وإن ساقيته أو أكريته. فألفيته سارقا: لم تنفسخ، وليتحفظ منه: كبيعه، ولم يعلم بفلسه، وساقط النخل: كليف: كالثمرة، والقول لمدعي الصحة، وإن قصر عامل عما شرط: حط بنسبته.
(٢١٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست