مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٨
أنها له: أن ذلك خطه، أو خط الميت، وبسعيه بها لمصادر، وبموت المرسل معه لبلد، إن لم يصل إليه، وبكلبس الثوب، وركوب الدابة، والقول له أنه ردها سالمة، إن أقر بالفعل، وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها، إلا أنه حبسها عن أسواقها: فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها، وبدفعها مدعيا أنك أمرته به، وحلفت وإلا حلف، وبرئ، إلا ببينة على الآمر، ورجع على القابض، وإن بعثت إليه بمال، فقال: تصدقت به علي وأنكرت: فالرسول شاهد وهل مطلقا؟ أو إن كان المال بيده؟ تأويلان.
وبدعوى الرد على وارثك. أو المرسل إليه المنكر:
كعليك، إن كانت له بينة به مقصودة لا بدعوى التلف، أو عدم التلف أو الضياع، وحلف المتهم. ولم يفده شرط نفيها، فإن نكل: حلفت ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة، وبقوله. تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر، لا إن قال: لا أدري متى تلفت، وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن بينة، لا إن قال ضاعت منذ سنين، وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض، وليس له الاخذ منها لمن ظلمه بمثلها.
ولا أجرة حفظها، بخلاف محلها، ولكل فتركها، وإن أودع صبيا، أو سفيها أو أقرضه، باعه فأتلف، لم يضمن، وإن بإذن أهله، وتعلقت بذمة المأذون عاجلا، وبذمة غيره إذا عتق، إن لم يسقطه السيد. وإن قال: هي لاحدكما ونسيته، تحالفا. وقسمت بينهما وإن أودع اثنين: جعلت بيد الاعدل.
باب في بيان أحكام العارية صح وندب: إعارة مالك منفعة بلا حجر: وإن مستعيرا،
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست