وأولت أيضا بالمتحدة، لا عرض، أو كتابة ودين، وعلو على سفل وعكسه، وزرع، ولو بأرضه، وبقل، وعرصة، وممر قسم متبوعه، وحيوان إلا في:
كحائط وإرث، وهبة بلا ثواب، وإلا فبه بعده، وخيار إلا بعد مضيه، ووجبت لمشتريه، إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى، وبيع فسد، إلا أن يفوت، فبالقيمة، إلا ببيع صح، فبالثمن فيه، وتنازع في سبق ملك، إلا أن ينكل أحدهما، وسقطت إن قاسم أو اشترى، أو ساوم، أو ساقي، أو استأجر، أو باع حصته أو سكت بهدم أو بناء، أو شهرين، إن حضر العقد، وإلا سنة: كأن علم فغاب، إلا أن يظن الأوبة قبلها، فعيق.
وحلف إن بعد وصدق إن أنكر علمه: لا إن غاب أولا، أو أسقط لكذب في الثمن، وحلف أو في المشترى، أو المشتري، أو انفراده، أو أسقط وصي أو أب بلا نظر، وشفع لنفسه، أو ليتيم آخر.
أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه، وهي على الانصباء، وترك للشريك حصته، وطولب بالأخذ بعد اشترائه لا قبله، ولم يلزمه إسقاطه، وله نقض وقف: كهبة، وصدقة والثمن لمعطاه، إن علم شفيعه، لا إن وهب دارا فاستحق نصفها، وملك بحكم أو دفع ثمن، أو إشهاد، واستعجل، إن قصد ارتياء أو نظرا للمشتري إلا كساعة. ولزم إن أخذ وعرف الثمن فبيع للثمن، والمشتري إن سلم، فإن سكت: فله نقصه، وإن قال أنا آخذ: أجل ثلاثا للنقد، وإلا سقطت، وإن اتحدت الصفقة وتعدت الحصص والبائع:
لم تبعض: كتعدد المشتري، على الأصح،