مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠٣
فالثمن: كما لو دبر، أو كبر صغير.
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي: كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس: كسلطان لا محبس عليه، أو ليحبس وجار وإن ملك تطرفا، وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث.
قولان ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة، ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار، لا موصى له ببيع جزء عقارا، ولو مناقلا به، إن انقسم، وفيها الاطلاق، وعمل به بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء. وفي المكس: تردد، أو قيمة الشقص في: كخلع، وصلح عمد، وجزاف نقد، وبما يخصه: إن صاحب غيره، ولزم المشتري الباقي، وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه ملئ، وإلا عجل الثمن، إلا أن يتساويا عدما على المختار، ولا يجوز إحالة البائع به، كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذ ويربح، ثم لا يأخذ له، أو باع قبل أخذه، بخلاف أخذ مال بعده ليسقط كشجر وبناء بأرض حبس، أو معير، وقدم المعير بنقضه، أو ثمنه، إن مضى ما يعار له، وإلا فقائما، وكثمرة، ومقتاة، وباذنجان، ولو مفردة، إلا أن تيبس، وحط حصتها إن أزهت، أو أبرت، وفيها: أخذها: ما لم تيبس أو تجذ. وهل هو خلاف؟ تأويلان.
وإن اشترى أصلها فقط: أخذت، وإن أبرت ورجع بالمؤنة، وكبئر لم تقسم أرضها، وإلا فلا،
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست