مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠٠
الغصب، أخذ مال، قهرا، تعديا، بلا حرابة.
وأدب مميز كمدعيه على صالح، وفي حلف المجهول: قولان.
وضمن بالاستيلاء، وإلا فتردد: كأن مات، أو قتل عبد قصاصا، أو ركب، أو ذبح، أو جحد وديعة، أو أكل بلا علم، أو أكره غيره على التلف، أو حفر بئرا تعديا.
وقدم عليه المردي، إلا لمعين فسيان، أو فتح قيد عبد لئلا يأبق أو على غير عاقل، إلا بمصاحبة ربه، أو حرزا لمثلي، ولو بغلاء بمثله وصبر لوجوده، ولبلده ولو صاحبه، ومنع منه للتوثق، ولا رد له: كإجازته بيعه معيبا زال، وقال أجزت لظن بقائه:
كنقرة صيغت، وطين لبن، وقمح طحن، وبذر زرع، وبيض أفرخ، إلا ما باض، إن حضن، وعصير تخمر، وإن تخلل، خير: كتخللها لذمي، وتعين لغيره وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي: فقيمته يوم غصبه، وإن جلد ميتة لم يدبغ، أو كلبا ولو قتله تعديا، وخير في الأجنبي، فإن تبعه تبع هو الجاني، فإن أخذ ربه أقل: فله الزائد من الغاصب فقط، وله هدم بناء عليه، وغلة مستعمل، وصيد عبد، وجارح، وكراء أرض بنيت، كمركب نخر، وأخذ ما لا عين له قائمة، وصيد شبكة وما أنفق في الغلة، وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه؟ أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله: فله تضمينه، ومعه أخذه إن لم يحتج لكبير حمل، لا إن هزلت جارية، أو نسي عبد صنعة ثم عاد أو خصاه فلم ينقص، أو جلس على ثوب غيره في صلاة، أو دل لصا، أو أعاد مصوغا على حاله، وعلى غيرها فقيمته:
ككسره، أو غصب منفعة فتلفت الذات أو أكله مالكه ضيافة، أو نقصت للسوق، أو رجع بها من سفر ولو بعد: كسارق، وله في تعدي كمستأجر: كراء الزائد، إن سلمت، وإلا خير فيه، وفي قيمتها وقته
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست