مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٩
لا مالك انتفاع من أهل التبرع عليه عينا لمنفعة مباحة، لا كذمي مسلما وجارية لوطئ، أو خدمة لغير محرم، أو لمن لا تعتق عليه، وهي لها، والأطعمة والنقود: قرض بما يدل، وجاز: أعني بغلامك لأعينك إجارة وضمن المعيب عليه، إلا لبينة. وهل، وإن شرط نفيه؟ تردد لا غيره ولو بشرط، وحلف فيما علم أنه بلا سببه. كسوس: أنه ما فرط وبرئ في كسر: كسيف، إن شهد له أنه معه في اللقاء، أو ضرب به ضرب مثله، وفعل المأذون، ومثله ودونه، لا أضر وإن زاد ما تعطب به، فله قيمتها، أو كراؤه: كرديف، واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة، وإلا فكراؤه، ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، وإلا فالمعتاد، وله الاخراج في:
كبناء، إن دفع ما أنفق، وفيها أيضا قيمته، وهل خلاف، أو قيمته أن لم يشتره، أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير؟ تأويلات.
وإن انقضت مدة البناء والغرس: فكالغصب، وإن ادعاها الآخذ والمالك: الكراء: فالقول له، إلا أن يأنف مثله، كزائد المسافة إن لم يزد، وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء، وإن برسول مخالف كدعواه رد ما لم يضمن، وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله، إن صدقه، وإلا حلف وبرئ، ثم حلف الرسول وبرئ وإن اعترف بالعداء: ضمن الحر والعبد في ذمته، إن عتق، وإن قال أوصلته لهم: فعليه وعليهم اليمين. ومؤنة أخذها على المستعير: كردها علي الأظهر، وفي علف الدابة: قولان.
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الضرب (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست