مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ٢٠٦
ومراضاة فكالبيع، وقرعة، وهي تمييز حق، وكفى قاسم، لا مقوم، وأجره بالعدد وكره، وقسم العقار، وغيره بالقيمة، وأفرد كل نوع، وجمع دور وأقرحة ولو بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم، ولو بعلا وسيحا، إلا معروفة كالسكنى، فالقول لمفردها، وتؤولت أيضا بخلافه، وفي العلو والسفل: تأويلان وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل، إلا كحائط فيه شجر مختلفة، أو أرض بشجر متفرقة وجاز صوف على ظهر، إن جز، وإن لكنصف شهر، وأخذ وارث عرضا، وآخر دينا، إن جاز بيعه، وأخذ أحدهما قطنية، والآخر قمحا وخيار أحدهما: كالبيع، وغرس أخرى، إن انقلعت شجرتك من أرض غيرك، إن لم تكن أضر كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت في طرح كناسته على العرف، ولم تطرح على حافته، إن وجدت سعة، وجاز ارتزاقه من بيت المال، لا شهادته.
وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه، والآخر ثلثه، لا إن زاد عينا، أو كيلا لدناءة، وفي كثلاثين قفيزا، أو وثلاثين درهما: أخذ أحدهما عشرة دراهم، وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة، ووجب غربلة قمح لبيع، إن زادت غلته على الثلث وإلا ندبت، وجمع بز، ولو: كصوف، وحرير، لا كبعل، وذات بئر أو غرب، وثمر أو زرع، إن لم يجذاه:
كقسمه بأصله، أوقتا أو ذرعا أو فيه فساد: كيافوتة، أو كجفير، أو في أصله بالخرص: كبقل إلا التمر أو العنب إذا اختلفت حاجة أهله، وإن بكثرة أكل، وقل وحل بيعه واتحد من بسر أو رطب: لا تمر. وقسم
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست