مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٩٠
وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا، فالغلة لهم ويستوفي منها: ما أنفق، وبالاذن في دخول جاره لاصلاح جدار ونحوه، وبقسمته، إن طلبت لا بطوله عرضا، وبإعادة الساتر لغيره، إن هدمه ضررا، لا لاصلاح أو هدم وبهدم بناء بطريق، ولو لم يضر وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف، وللسابق: كمسجد، وبسد كوة فتحت أريد سد خلفها، وبمنع دخان: كحمام، ورائحة: كدباغ وأندر قبل بيت، ومضر بجدار، واصطبل، أو حانوت قبالة باب، وبقطع ما أضر من شجرة بجدار، إن تجددت، وإلا فقولان، لا مانع: ضوء، وشمس، وريح، إلا لأندر وعلو بناء وصوت ككمد، وباب بسكة نافذة، وروشن وساباط لمن له الجانبان، بسكة نفذت، وإلا، فكالملك لجميعهم، إلا بابا إن نكب، وصعود نخلة، وأنذر بطلوعه، وندب: إعارة جداره لغرز خشبة، وإرفاق بماء، وفتح باب. وله أن يرجع، وفيها: إن دفع ما أنفق أو قيمته. وفي موافقته ومخالفته:
تردد.
فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع لكل، فسخ المزارعة، إن لم يبذر، وصحت، إن سلما من كراء الأرض بممنوع، وقابلها مساو، وتساويا، إلا لتبرع بعد العقد، وخلط بذر إن كان، ولو بإخراجهما، فإن لم ينبت بدر أحدهما وعلم: لم يحتسب به، إن غر. وعليه مثل نصف النابت. وإلا فعلى كل: نصف بذر الآخر، والزرع بينهما:
كأن تساويا في الجميع، أو قابل بذر أحدهما: عمل أو أرضه وبذره، أو بعضه، إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره، أو لأحدهما الجميع، إلا العمل،
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست